____________________
وإنما أمر بايجاده قبل الغسل لكونه أفضل الفردين ولا ثالث. إذ الالتزام بحملها على إرادة شرطية التقديم لصحة الوضوء ورافعيته للحدث واضح البطلان كالالتزام بالوجوب أو الاستحباب النفسي، وحملها على الثاني على ما هو بناء المشهور ليس بأولى من حملها على الأول، بل العكس أولى، إذ حمل ما ظاهره شرطية الوضوء لصحة الغسل بعد تعذر الالتزام بها على شرطيته لكماله هو أحسن المحامل.
وفيه: أولا: أنه لا وجه لحمل المطلق منها على المقيد لعدم التنافي الذي هو الملاك للحمل بينهما لامكان ثبوت كلا الحكمين في الواقع، وعليه فما ذكر لو تم فإنما هو في مرسل ابن أبي عمير لا صحيحه الثاني، فإنه ظاهر في إرادة عدم الاجتزاء بالغسل عن الوضوء للصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة.
ودعوى اتحاده مع المرسل الأول، وتخيل التعدد إنما نشأ من روايته في المرسل الأول عن رجل، وفي الثاني عن حماد، مخالفة للظاهر، فإن الخبرين مختلفان من حيث المتن فلا حظهما.
وثانيا: أن جماعة من الأصحاب كالمفيد والحلبيين وغيرهم التزموا بشرطية التقديم ووجوبه، فمع مساعدة الدليل لا مانع من الالتزام بذلك.
فالصحيح في الجواب عنها: أنها معارضة مع جملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب كصحيح (1) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
وموثق (2) الساباطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس
وفيه: أولا: أنه لا وجه لحمل المطلق منها على المقيد لعدم التنافي الذي هو الملاك للحمل بينهما لامكان ثبوت كلا الحكمين في الواقع، وعليه فما ذكر لو تم فإنما هو في مرسل ابن أبي عمير لا صحيحه الثاني، فإنه ظاهر في إرادة عدم الاجتزاء بالغسل عن الوضوء للصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة.
ودعوى اتحاده مع المرسل الأول، وتخيل التعدد إنما نشأ من روايته في المرسل الأول عن رجل، وفي الثاني عن حماد، مخالفة للظاهر، فإن الخبرين مختلفان من حيث المتن فلا حظهما.
وثانيا: أن جماعة من الأصحاب كالمفيد والحلبيين وغيرهم التزموا بشرطية التقديم ووجوبه، فمع مساعدة الدليل لا مانع من الالتزام بذلك.
فالصحيح في الجواب عنها: أنها معارضة مع جملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب كصحيح (1) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
وموثق (2) الساباطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس