____________________
يظهر بالتصفح في كلمات الأصحاب بحيث لا يشوبه شائبة الارتياب - أن الدم الذي تختص برؤية المرأة - من حيث كونها امرأة لا من حيث كونها مقروحة أو مجروحة - إذا رأته أقل من ثلاثة أيام ولم يكن من دم النفاس أو رأته بعد اليأس، بل وكذا في حال الصغر، كونه بحكم دم الاستحاضة في الجملة من المسلمات، بل من ضروريات الفقه، بحيث لم يخالف فيه أحد على اجماله. وكفي بذلك دليلا على استكشاف رأي المعصوم خصوصا في مثل هذا الفرع العام البلوى. انتهى.
ويستدل أيضا بجملة من النصوص، ففي مرسل (1) يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت. ثم قال (عليه السلام): فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا.
وفي صحيح (2) صوفان: فيمن رأت الدم عشرة أيام ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا، هذه مستحاضة.
وفي خبر (3) يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال (عليه السلام): تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
وفي مرسل (4) يونس الطويل: وسئل عن المستحاضة فقال (عليه السلام): إنما
ويستدل أيضا بجملة من النصوص، ففي مرسل (1) يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت. ثم قال (عليه السلام): فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا.
وفي صحيح (2) صوفان: فيمن رأت الدم عشرة أيام ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا، هذه مستحاضة.
وفي خبر (3) يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال (عليه السلام): تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
وفي مرسل (4) يونس الطويل: وسئل عن المستحاضة فقال (عليه السلام): إنما