____________________
بينه وبين دم الاستحاضة بالدفع كصحيح حفص المتقدم، فما عن المدارك من التوقف فيه لعدم الظفر بمستنده في غير محله.
(تراه بعد أيام الحيض) بلا خلاف في ذلك ولا كلام، بل هو المتيقن مما حكم بكونه استحاضة. وتشهد له النصوص الواردة في المرأة يستمر بها الدم فراجع.
(أو) بعد أيام (النفاس) فإنه لا كلام ولا خلاف أيضا في ترتب أحكام الاستحاضة عليه. ويشهد له ما سيأتي من النصوص في المرأة ترى الدم بعد الولادة ويتجاوز عن عادتها.
(أو بعد اليأس) كما عن القواعد والارشاد والنافع والتحرير وجامع المقاصد وكشف اللثام والرياض، إلا أني لم أعثر على ما يدل على استحاضيته بالخصوص في النصوص كما في الجواهر. نعم يدخل ذلك في الكبرى الكلية التي صرح غير واحد في جملة من الكتب كالشرائع والقواعد وجملة من كتب المصنف رحمه الله والبيان وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام ثبوتها. بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء وهي: كل دم ليس من القرح أو الجرح أو العذرة وليس بحيض ولا نفاس فهوم محكوم بالاستحاضة. في المدارك: تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة.
ومحصل القول في المقام: أن الكلام تارة يقع فيما علم عدم كون الدم من الأقسام المذكورة ولو بأمارة معتبرة، وأخرى فيما لم يحرز ذلك. أما الأول: فالظاهر أن ليس مرادهم بذلك بيان قضية خارجية واقعية غير مربوطة بالشارع، كما أنه ليس مرادهم بيان ذلك بحسب ما يستفاد من كلام اللغويين في تفسير دم الاستحاضة، بل مرادهم بيان قاعدة شرعية دالة على أن صاحبة الدم - غير الدماء المذكورة - مستحاضة أو في حكمها بناء على أن الاستحاضة هي الدم المتصل بدم الحيض.
وعليه فيشهد لها - ما ذكر بعض المحققين رحمهم الله بقوله: فالذي
(تراه بعد أيام الحيض) بلا خلاف في ذلك ولا كلام، بل هو المتيقن مما حكم بكونه استحاضة. وتشهد له النصوص الواردة في المرأة يستمر بها الدم فراجع.
(أو) بعد أيام (النفاس) فإنه لا كلام ولا خلاف أيضا في ترتب أحكام الاستحاضة عليه. ويشهد له ما سيأتي من النصوص في المرأة ترى الدم بعد الولادة ويتجاوز عن عادتها.
(أو بعد اليأس) كما عن القواعد والارشاد والنافع والتحرير وجامع المقاصد وكشف اللثام والرياض، إلا أني لم أعثر على ما يدل على استحاضيته بالخصوص في النصوص كما في الجواهر. نعم يدخل ذلك في الكبرى الكلية التي صرح غير واحد في جملة من الكتب كالشرائع والقواعد وجملة من كتب المصنف رحمه الله والبيان وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام ثبوتها. بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء وهي: كل دم ليس من القرح أو الجرح أو العذرة وليس بحيض ولا نفاس فهوم محكوم بالاستحاضة. في المدارك: تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة.
ومحصل القول في المقام: أن الكلام تارة يقع فيما علم عدم كون الدم من الأقسام المذكورة ولو بأمارة معتبرة، وأخرى فيما لم يحرز ذلك. أما الأول: فالظاهر أن ليس مرادهم بذلك بيان قضية خارجية واقعية غير مربوطة بالشارع، كما أنه ليس مرادهم بيان ذلك بحسب ما يستفاد من كلام اللغويين في تفسير دم الاستحاضة، بل مرادهم بيان قاعدة شرعية دالة على أن صاحبة الدم - غير الدماء المذكورة - مستحاضة أو في حكمها بناء على أن الاستحاضة هي الدم المتصل بدم الحيض.
وعليه فيشهد لها - ما ذكر بعض المحققين رحمهم الله بقوله: فالذي