____________________
يسل الدم، وهذا ملازم لعدم كون الاستحاضة كثيرة، كما أن صريحه سيلان الدم بعد الطرح، وهذا من لوازم عدم كونها قليلة، فالاستحاضة المفروضة فيه هي المتوسطة، وظهوره في عدم وجوب الغسل زائدا على المرة لعدم التصريح بالعدد، ومقابلته مع تعليق وجوب الأغسال الثلاثة على الاستحاضة الكثيرة لا ينبغي انكاره. وعليه فهو ظاهر في هذا الحكم.
وبذلك يظهر ما في كلمات هؤلاء الأعاظم فلا وجه لذكرها وبيان ما فيها، فراجع، وما عن المنتهى من الطعن في هذه النصوص بالضعف كما ترى.
وبها يقيد اطلاق طائفتين من النصوص: الأولى: ما دلت على وجوب الأغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقا: كمصحح ابن سنان المتقدم في القليلة وغيره.
الثانية: النصوص الدالة على أنها تغتسل ثلاث مرات إذا ثقب الدم الكرسف، الشاملة للمتوسطة والكثيرة التي استدل بها القائلون باتحاد حكمهما: كمصحح (1) معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المستحاضة: فإن جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح. الحديث.
وبذلك يظهر ضعف القول الآخر.
فتحصل: أن الأقوى ما هو المشهور من عدم وجوب أغسال ثلاثة عليها.
بقي الكلام في وقت هذا الغسل، فالمشهور بينهم: أن الغسل لصلاة الغداة، بل في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله: أن وجوبه عليها لصلاة الغداة مما لا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي النصوص وإن لم يصرح بذلك إلا أنه
وبذلك يظهر ما في كلمات هؤلاء الأعاظم فلا وجه لذكرها وبيان ما فيها، فراجع، وما عن المنتهى من الطعن في هذه النصوص بالضعف كما ترى.
وبها يقيد اطلاق طائفتين من النصوص: الأولى: ما دلت على وجوب الأغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقا: كمصحح ابن سنان المتقدم في القليلة وغيره.
الثانية: النصوص الدالة على أنها تغتسل ثلاث مرات إذا ثقب الدم الكرسف، الشاملة للمتوسطة والكثيرة التي استدل بها القائلون باتحاد حكمهما: كمصحح (1) معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المستحاضة: فإن جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح. الحديث.
وبذلك يظهر ضعف القول الآخر.
فتحصل: أن الأقوى ما هو المشهور من عدم وجوب أغسال ثلاثة عليها.
بقي الكلام في وقت هذا الغسل، فالمشهور بينهم: أن الغسل لصلاة الغداة، بل في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله: أن وجوبه عليها لصلاة الغداة مما لا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي النصوص وإن لم يصرح بذلك إلا أنه