فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
والوطء قبل الغسل، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة،، ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
____________________
(و) منها: (الوطء قبل الغسل و).
منها: (الاستمتاع منها ما بين السرة والركبة) وقد تقدم الكلام فيهما مفصلا عند التعرض لحرمة الوطء فراجع.
(و) السادس عشر: (يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها) أي محل طاهر (ذاكرة بقدر صلاتها) بلا خلاف في المشروعية للنصوص المستفيضة: كمصحح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها. ونحوه غيره.
وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما عن علي بن بابويه الالتزام به، إلا أنه يتعين حملها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على عدم الوجوب والسيرة المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) والتعبير بلفظ (ينبغي) في بعض النصوص، وغير ذلك من القرائن.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالحائض من الأحكام والله سبحانه أعلم بها.

(1) الوسائل - باب 40 - من أبواب الحيض حديث 2.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 211 212 213 214 215 216 220 ... » »»
الفهرست