____________________
وثانيا: بالحل، وهو أن المستفاد من أدلة الاجتزاء أن كل غسل يفيد فائدة الوضوء من حيث الطهورية من غير فرق بين الحقيقية أو الحكمية فتأمل.
والصحيح أن يورد عليه: بأن مقتضى تلك الأدلة وإن كان عدم وجوب إلا أنه يجب الخروج عنها لم تقدم من الدليل عليه. فإذا الأقوى هو الوجوب.
وأما الثاني: فهو المشهور بينهم، وفي الجواهر: بلا خلاف صريح أجده فيه هنا سوى ما سمعته من المناقشة السابقة لبعض، بل عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد:
دعوى اجماع المسلمين عليه.
واستدل له: بفحوى ما دل على وجوبه في القليلة، وبخبر (1) الجعفي عن الإمام الباقر (عليه السلام): وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف. وبخبر (2) عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروي عن حج التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المستحاضة: فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، فإن الظاهر من الجملة الأولى ورودها في مقام بيان حكم المقام بقرينة قوله (عليه السلام): فإن كان دما سائلا... الخ.
ولكن يرد على الأول ما عرفت من عدم الدليل على وجوبه هناك، وعلي الأخيرين أنهما يدلان على لزوم تبديل القطنة بعد الغسل لا عند كل صلاة، وعدم القول بالفصل بين الصلاة التي اغتسلت لها وغيرها إنما يتم ويفيد إذا كان الخبران
والصحيح أن يورد عليه: بأن مقتضى تلك الأدلة وإن كان عدم وجوب إلا أنه يجب الخروج عنها لم تقدم من الدليل عليه. فإذا الأقوى هو الوجوب.
وأما الثاني: فهو المشهور بينهم، وفي الجواهر: بلا خلاف صريح أجده فيه هنا سوى ما سمعته من المناقشة السابقة لبعض، بل عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد:
دعوى اجماع المسلمين عليه.
واستدل له: بفحوى ما دل على وجوبه في القليلة، وبخبر (1) الجعفي عن الإمام الباقر (عليه السلام): وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف. وبخبر (2) عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروي عن حج التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المستحاضة: فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، فإن الظاهر من الجملة الأولى ورودها في مقام بيان حكم المقام بقرينة قوله (عليه السلام): فإن كان دما سائلا... الخ.
ولكن يرد على الأول ما عرفت من عدم الدليل على وجوبه هناك، وعلي الأخيرين أنهما يدلان على لزوم تبديل القطنة بعد الغسل لا عند كل صلاة، وعدم القول بالفصل بين الصلاة التي اغتسلت لها وغيرها إنما يتم ويفيد إذا كان الخبران