____________________
ويشهد له - مضافا إلى أن ذلك - ما يقتضيه عدم البيان مع كونه مما تعم به البلوى، وقد ين الشارع كيفية الغسل في باب الجنابة، فإن أهل العرف يفهمون من الأمر بالغسل - مع عدم بيانه في المورد - ايجاده على النحو المعهود في غسل الجنابة كما هو الشأن في جميع ما هو من هذا القبيل، ألا ترى أنه لو أمر بصلاة ركعتين تطوعا بلا بيان كيفيتها لا يفهم منه إلا إرادة ايجادها على النحو المعهود في الفريضة؟ ولذا نلتزم باعتبار جميع ما يعتبر في الفريضة فيها.
وبجملة من النصوص كموثق (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): غسل الجنابة والحيض واحد. ونحوه غيره.
هذا كله مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل يكون أثره مثل أثر غسل الجنابة، وأنه يستباح بمجرده الصلاة ونحوها، أم لا بد من الوضوء؟ وجهان بل قولان: الأشهر - بل المشهور - هو الثاني، وعن أمالي الصدوق: من دين الإمامية الاقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله. وفي الحدائق والمدارك والوسائل وعن ابن الجنيد والسيد والأردبيلي وصاحبي الذخيرة والمفاتيح: كفاية كل غسل عن الوضوء.
واستدل للأول: بعموم قوله تعالى (2) {يا أيها آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية: فإنه شامل لمن اغتسل وغيره، خرج منه الجنب بالنص والاجماع وبقي ما عداه، وبالعمومات الدالة على سببية البول والغائط وغيرهما من النواقض التي يمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوء، وباستصحاب بقاء الحدث، وبقاعدة الشغل، وبمرسل (3) ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله
وبجملة من النصوص كموثق (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): غسل الجنابة والحيض واحد. ونحوه غيره.
هذا كله مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل يكون أثره مثل أثر غسل الجنابة، وأنه يستباح بمجرده الصلاة ونحوها، أم لا بد من الوضوء؟ وجهان بل قولان: الأشهر - بل المشهور - هو الثاني، وعن أمالي الصدوق: من دين الإمامية الاقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله. وفي الحدائق والمدارك والوسائل وعن ابن الجنيد والسيد والأردبيلي وصاحبي الذخيرة والمفاتيح: كفاية كل غسل عن الوضوء.
واستدل للأول: بعموم قوله تعالى (2) {يا أيها آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية: فإنه شامل لمن اغتسل وغيره، خرج منه الجنب بالنص والاجماع وبقي ما عداه، وبالعمومات الدالة على سببية البول والغائط وغيرهما من النواقض التي يمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوء، وباستصحاب بقاء الحدث، وبقاعدة الشغل، وبمرسل (3) ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله