فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠

____________________
التواني ذلك بقرينة قوله (عليه السلام) في ذيله: وإن كانت دائبة... الخ.
نعم إن لم تتمكن من الصلاة الاختيارية، وتمكنت من الصلاة مع الطهارة الترابية أو غيرها من الأبدال الاضطرارية، لا يجب عليها الأداء لعدم مشروعية البدل الاضطراري في ظرف عدم مشروعية المبدل منه الاختياري كما عرفت في الفرع السابق، ولا جله لا يجب القضاء لعدم صدق الفوت.
وأما خبر (1) منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت العصر. وخبر (2) الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. ونحوهما من النصوص التي استدل بها على القول بوجوب القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، فلا تدل عليه، إذ الظاهر منها إرادة الأداء لا القضاء، ووجوب الأداء إنما يكون يما إذا وسع الوقت لذلك، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، مع أنه لو سلمت دلالتها على وجوب القضاء فإنما مفادها أعم من ذلك، بل تدل على لزوم القضاء لو طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وحيث لا قائل بالوجوب في هذا الفرض فيتعين طرحها هذا، مضافا إلى حكومة ما دل على إناطة وجوب القضاء عليها بالتفريط عليها، فإذا الأظهر عدم وجوب القضاء في هذين الموردين.

(1) الوسائل - باب 49 - من أبواب الحيض حديث 6.
(2) الوسائل - باب 49 - من أبواب الحيض حديث 7.
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 196 198 199 200 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست