____________________
عليه قبل ولا بعد فقد أجزء عنه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
ومرسل (1) حماد بن عثمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال (عليه السلام): وأي وضوء أطهر من الغسل.
ومكاتبة (2) عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب (عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره.
هذا مع اعتضادها بالأخبار الكثيرة الواردة في أبواب الدماء الثلاثة الآمرة بالغسل والصلاة عقيبه مع ورودها في مقام الحاجة، فلو كان الوضوء واجبا لأمر به، ويعضدها أيضا ما ورد في التيمم حيث لم يتعرض فيه للتعدد، وما دل على اتحاد غسل الحيض وغسل الجنابة، وما دل من نصوص التداخل على اجزاء بعض الأغسال عن بعض بلا إشارة إلى الوضوء فيها، والجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي الالتزام بإرادة مجرد ثبوت المشروعية من الأخبار الأول.
ثم إن القائلين بالوجوب - مع عدم ذكر أغلبهم جميع النصوص الدالة على عدم الوجوب - أجابوا عن هذه النصوص بأجوبة منها: ما عن جملة من المحققين: وهو أن اعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وتظافرها يوهنها ويكشف عن خلل فيها، أما من حيث الصدور، أو جهة الصدور، أو من حيث الدلالة فيسقطها عن درجة الاعتبار.
وفيه: أن بعض عبارات القوم لا يأبى عن الحمل على مجرد المشروعية. لاحظ
ومرسل (1) حماد بن عثمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال (عليه السلام): وأي وضوء أطهر من الغسل.
ومكاتبة (2) عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب (عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره.
هذا مع اعتضادها بالأخبار الكثيرة الواردة في أبواب الدماء الثلاثة الآمرة بالغسل والصلاة عقيبه مع ورودها في مقام الحاجة، فلو كان الوضوء واجبا لأمر به، ويعضدها أيضا ما ورد في التيمم حيث لم يتعرض فيه للتعدد، وما دل على اتحاد غسل الحيض وغسل الجنابة، وما دل من نصوص التداخل على اجزاء بعض الأغسال عن بعض بلا إشارة إلى الوضوء فيها، والجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي الالتزام بإرادة مجرد ثبوت المشروعية من الأخبار الأول.
ثم إن القائلين بالوجوب - مع عدم ذكر أغلبهم جميع النصوص الدالة على عدم الوجوب - أجابوا عن هذه النصوص بأجوبة منها: ما عن جملة من المحققين: وهو أن اعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وتظافرها يوهنها ويكشف عن خلل فيها، أما من حيث الصدور، أو جهة الصدور، أو من حيث الدلالة فيسقطها عن درجة الاعتبار.
وفيه: أن بعض عبارات القوم لا يأبى عن الحمل على مجرد المشروعية. لاحظ