____________________
(عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع ولا يروي إلا عن ثقة، وصحيح (1) حماد بن عثمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): في كل غسل وضوء إلا الجنابة. وخبر (2) علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل.
بضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأغسال، ولكن غير النصوص من الأدلة يصح الاستدلال بها على فرض عدم الدليل على كفايته عن الوضوء، وإلا فيتعين الخروج عنها به.
وأما النصوص، فقد أجاب عنها المحقق والمصنف في محكي المختلف - على ما نسب إليهما سيد المدارك - بأنه لا تدل إلا على المشروعية والجواز، ولا يلزم من الجواز الوجوب.
وفيه: أن ظهورها في نفسها في الوجوب لا يقبل الانكار لما حققناه في الأصول من أن الجملة الخبرية كالأمر محمولة على الوجوب.
وقد أجاب عنها بعض المحققين رحمهم الله: بأن ظاهرها - بعد حمل مطلقها على مقيدها - وجوب الوضوء قبل الغسل وجوبا شرطيا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، كما لم يلتزم به أحد لخلو الأخبار المسوقة لبيان الأغسال عن التعرض له، مع أنها حينئذ تعارض موثق الساباطي الآتي الصريح في عدم الوجوب، فيدور الأمر بين حمل الأمر بالوضوء على الاستحباب والالتزام بكونه كالاستنشاق من سنن الغسل، وبين الالتزام بكون النصوص مسوقة لبيان أن ما عدا غسل الجنابة غير مجز عن الغسل
بضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأغسال، ولكن غير النصوص من الأدلة يصح الاستدلال بها على فرض عدم الدليل على كفايته عن الوضوء، وإلا فيتعين الخروج عنها به.
وأما النصوص، فقد أجاب عنها المحقق والمصنف في محكي المختلف - على ما نسب إليهما سيد المدارك - بأنه لا تدل إلا على المشروعية والجواز، ولا يلزم من الجواز الوجوب.
وفيه: أن ظهورها في نفسها في الوجوب لا يقبل الانكار لما حققناه في الأصول من أن الجملة الخبرية كالأمر محمولة على الوجوب.
وقد أجاب عنها بعض المحققين رحمهم الله: بأن ظاهرها - بعد حمل مطلقها على مقيدها - وجوب الوضوء قبل الغسل وجوبا شرطيا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، كما لم يلتزم به أحد لخلو الأخبار المسوقة لبيان الأغسال عن التعرض له، مع أنها حينئذ تعارض موثق الساباطي الآتي الصريح في عدم الوجوب، فيدور الأمر بين حمل الأمر بالوضوء على الاستحباب والالتزام بكونه كالاستنشاق من سنن الغسل، وبين الالتزام بكون النصوص مسوقة لبيان أن ما عدا غسل الجنابة غير مجز عن الغسل