دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقسم ثلاثة أصناف.
مسألة 171: يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه. وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال:
إن الحلق نسك.
والثاني: إنه إطلاق محظور، وليس بنسك ولا يثاب عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 172: التحلل في الحج ثلاثة:
أولها: إذا رمى، وحلق، وذبح، فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب.
فإذا طاف طواف الزيارة، وسعى، حل له كل شئ إلا النساء. فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز له أن يأكل منه.
فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
وقال الفقهاء كلهم: إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة.
والتحلل الأول يحصل بشيئين: رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس، وترجيل الشعر، والحلق، وتقليم الأظفار.
قال الشافعي: ولا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا.
والطيب على قولين: قال في القديم: لا يحل بالتحلل الأول. والآخر يحل قولا واحدا.
فأما عقد النكاح، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد، وقتل الصيد فعلى قولين:
قال في القديم: لا يحل.