بسبع حصيات مع النية، ولا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي، ولا بمساعدة غيره من حيوان وغيره، نعم لو وقعت على شئ ثم انحدرت منه إلى الجمرة أجزأت. ولو شك في وصولها لم يجزئ.
المنسك الثاني: في الذبح:
وهو إما واجب أو ندب، والثاني الأضحية.
والأول: إما واجب بأصل الشرع وهو نسك، وهو هدي التمتع لا غير.
والثاني: إما بواسطة فعل المكلف ويصير نسكا، وهو هدي القران، وإن لم يصر نسكا، فإما أن يكون عقوبة وهو الكفارات أو لا وهو المنذور.
أما الهدي: يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا ومتنفلا، حتى لو تمتع المكي وجب عليه الهدي، ويحتاج إلى النظر في أمور ثلاثة: الجنس والسنة والهيئة.
أما الجنس: فيجب أن يكون من الأنعام الثلاثة، فلا يجزئ غيرها من الخيل وبقر الوحش، ويكره منها الجاموس والثور والجمل، ويستحب الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الضأن والمعز.
وأما السنة: فيعتبر الثني، وهو من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر.
وأما الهيئة: فإن يكون كامل الخلقة، فلا يجزئ المعيب، كالأعور والأعرج والخصي ومكسورة القرن الداخل وهي العضباء، والأدرد، ومقطوع الأذن، ويجزئ المشقوقة إذا لم يكن سقط منها شئ، ولا الخرماء وهي ما في أذنها ثقب مستدير، ولا البتراء وهي مقطوعة الذنب.
وتكره الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصيمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة، ويستحب السمينة وهي التي لها ظل تمشي فيه وأن تنظر في سواد وتبرك في سواد.
ولا يجزئ المهزولة، وهو ما ليس على كليتيه شحم، لكن لو اشتراها على أنها