أجزأ، ولو أقام بدله ثم وجده قبل ذبح الثاني ذبحه، ولو كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأول، إلا أن يكون منذور العين.
المنسك الثالث: الحلق:
والحاج مخير بينه وبين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة، لكن الحلق أفضل، فإنه بمنزلة الطائف ما دام ذلك الشعر عليه، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه إلا في مثله مع الاختيار.
ومع التقصير أو الحلق بمنى يحل المخيط والغطاء، وهو التحلل الأول للمتمتع، وبطواف الزيارة يحل الطيب وهو التحلل الثاني، وبطواف النساء يحللن له وهو التحلل الثالث، ويتعين التقصير على النساء.
ويجب الترتيب بين هذه المناسك، ولو خالف الترتيب أثم وأجزأ، ويجب تقدمه على طواف الزيارة، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده، وعمدا يجبره بشاة ولا إعادة، ولو رحل قبله عاد له، فإن تعذر حلق وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا ومع التعذر لا شئ.
وإذا قضى مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده، ويجزئ التأخير عنه إلى تمام ذي الحجة للمتمتع، ويكره للقارن والمفرد، وكذا يجزئ الذبح والنحر في باقي ذي الحجة وإن أثم، وأما الرمي فلا يصح إلا في أيامه، ولو فاتت أخره إلى القابل. الباب الرابع: في باقي المناسك:
وإذا فرع من الطوافين والسعي عاد إلى منى وقضى مناسكه بها، وهي رمي الجمار في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويبيت لياليها بمنى، ولا يجب الكون بها بالنهار إلا حالة الرمي، ويرمي في كل يوم الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، مرتبا يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.