وقال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير والحلق أفضل.
وفي القول الآخر: ثلاثة، والحلق أو التقصير ليس فيها، وإنما هو إطلاق محظور.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، وإن لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 145: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى.
وقال الشافعي: ينحره على المروة، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 146: من ليس على رأسه شئ من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسي على رأسه استحبابا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 147: المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.
وقال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف، وبه قال ابن عباس.
وقال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك على ما قالوه يحتاج إلى دليل.