عبأت من غير تفريط نحرها على ما بها.
ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزئ عنه، وإن نوى عنه أجزأ.
ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، وتتعين بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عن نذري، ففي التعيين إشكال.
وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه.
المطلب الثالث: الحلق:
ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى - والأفضل الحلق، خصوصا للملبد والصرورة، ويتعين التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف.
ولو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شئ.
ويمر الأقرع الموسي على رأسه.
وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ، عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف للزيارة حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له.
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.
فإذا فرع من المناسك مضى إلى مكة من يومه، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.
المقصد السادس: في باقي المناسك:
فإذا فرع من الطوافين والسعي رجع إلى منى وبات بها ليالي التشريق، وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.