فصل في نزول منى والمناسك بها أول ما يبدأ الحاج بمنى يوم النحر أن يرمي جمرة العليا بسبع حصيات، يرميهن حذفا يضع كل حصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظفر سبابته، وينبغي أن يلتقط الحصى ولا يكسرها، ويستحب أن تكون برشا، ولا يرمي بغير حصاة، وإن كان على طهارة فهو أفضل، ويجوز الرمي على غير وضوء.
ويرمي الجمرة من قبل وجهها، وينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، ويدعو عند الرمي فيقول: اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وزدهن في عملي، ولا يجوز أقل من سبع.
فإذا فرع من ذلك ذبح الهدي إن كان متمتعا وهو واجب عليه، وإن كان قارنا أو مفردا استحب له أن يضحي.
ومن شرط الهدي إن كان من البدن أن يكون إناثا، ويكون ثنيا فما فوقه، وهو ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة، وإن كان من البقر يكون أنثى ويكون ثنيا وهو الذي دخل في السنة الثانية، وإن كان من الغنم يكون فحلا من الضأن يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى.
ولا يجوز ناقص الخلقة، ومع الاختيار لا يجزئ واحد إلا عن واحد، وعند الضرورة يجزئ واحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وينبغي أن يكون مما قد عرف به.
ولا يجوز ذبحه إلا بمنى، ويستحب أن يتولى ذبحه بيده، وإلا جعل يده مع يد الذابح ويقول: وجهت وجهي... إلى آخر الآية، ويقسمه ثلاثة أقسام: قسم يأكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به، وإن كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح، وإن نوى عنه ولم يذكره أجزأه.
وإن لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلف ثمنه عند الثقات ليشتريه ويذبح عنه