مع الاختيار لم يجزئه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.
وقال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، والآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شئ عليه، وإن حصل قبل نصف الليل ولم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 167: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.
فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه، وللعليل، ولصاحب الضرورة، والنساء يجوز الرمي بالليل.
وقال الشافعي: أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر، وبه قال عطاء، وعكرمة.
وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق: وقته إذا طلع الفجر، فإن رمى قبله لم يجزئه مثل ما قلناه.
وقال النخعي، والثوري: وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وقبل ذلك لا يجزئ ولا يعتد به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها.
وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت.
مسألة 168: ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك