وأركان التمتع: النية، والإحرام من الميقات في وقته، وطواف العمرة وسعيها، وإحرام الحج من مكة ونيته، والوقوف بعرفات وبالمشعر، وطوافه وسعيه، والتلبيات الأربع على رأي.
والقارن والمفرد يقدمان الحج، ويعتمران عمرة مفردة بعده، وإن لم يكن في أشهره، ويتميز القارن بالسياق.
وأركانهما: النية، والإحرام، والوقوف بعرفات وبالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي، والتلبية على رأي.
ولو عدل من فرضه التمتع إليهما اختيارا لم يجزئ، ولا العكس على رأي، واضطرارا جائز، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج إلى موضع يفتقر فيه إلى تجديدها، ولو جدد تمتع بالأخيرة، ولو اعتمر وخاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد، وكذا الحائض والنفساء مع عذرهما المانع عن التحلل وإنشاء الإحرام للحج ويجزئهما لو طافا أربعا فيسعيان ويأتيان بالبقية ويقضيان الباقي على رأي.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى التمتع بخلاف القارن، ومن فرضه التمتع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين.
والمكي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به، ولو كان له منزلان غلب أكثرهما إقامة، ومع التساوي يتخير، ولا هدي على القارن والمفرد، ويستحب لهما التضحية.
ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إحرام واحد على رأي، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا نية حجتين ولا عمرتين على رأي.
الثاني:
يحرم على المحرم النساء، جماعا وعقدا ونظرا وتقبيلا وملامسة ووكالة فيه، وشهادة وإقامة وإن تحملها محلا، ولو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال الموكل بطل، ويصح بعده، ويجوز شراء الأمة، ومراجعة الرجعية.