ويكره: لبس السلاح اختيارا، والإحرام في السواد، والمعصفر، والوسخة، والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين، وتلبية المنادي.
المطلب الرابع: في الكفارات:
وفيه مقامان:
الأول: في كفارة الصيد:
في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
وفي فرخها: من صغار الإبل.
وفي بقرة الوحش وحماره: بقرة، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب شاة.
وفي كسر بيض النعام: لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي كسر بيض القطاة والقبج: لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.
وفي الحمام: - وهو: كل مطوق - كل حمامة شاة على المحرم في الحل،