والندب: الطهارة، والشرب من زمزم والتضلع منه، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، واستقبال الحجر عند ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا، والمشي طرفيه، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا، ويرجع القهقرى لو نسيها، والدعاء خلاله، ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف.
الثاني: في أحكام السعي:
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ويعود له، ومع التعذر يستنيب، وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا.
الفصل الرابع: في التقصير:
وإذا فرع من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة، وأفضلها المروة، ويجزئ من الرأس واللحية والأظفار وسائر الجسد حتى العانة، قصا وقرضا ونتفا وطليا، ولو حلق بعض رأسه أجزأ.
ولو نوى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزئه، ووجب عليه إمرار الموسي على رأسه يوم النحر، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير.
ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه، لم يجز ولم يجب عليه الشاة، ويحل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء.
الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف:
وإذا فرع من عمرة التمتع وجب عليه إنشاء الإحرام للحج من مكة، وأفضلها المسجد ثم المقام ثم تحت الميزاب، ويرجع لتداركه لو نسيه، فإن تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة.