وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه.
ويجب فيه النية، والوقوف بعرفات إلى غروب الشمس من يوم عرفة، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر، ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه، ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما إن كان عالما، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.
ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزئ الوقوف بها.
ويستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال والإمام يصلي بها ثم يثبت بها إلى فجر عرفة، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، ويدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق، وأن يقف مع السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما، وأن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا وراكبا.
الفصل الثالث: في الوقوف بالمشعر:
وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر.
ويستحب أن يقتصد في المسير، ويدعو عند الكثيب الأحمر، ويؤخر العشائين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين.
وتجب فيه النية، والكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو فاته لضرورة فإلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة، ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله.
وحد المشعر بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
وهذا الوقوف ركن، من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه، ولو كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه.