الصفا، واستقبال العراقي، والإطالة، والدعاء والتكبير سبعا، والتهليل سبعا، والمشي طرفيه: والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع القهقرى - والدعاء خلاله.
ويحرم: الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا، وتقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدمه.
ولو ذكر النقيصة قضاها، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أرقص شعره، فعليه بقرة وإتمامه.
ولو لم يحصل العدد، أو شك في المبدأ وكان في المزدوج على المروة أعاد، وبالعكس لا إعادة.
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه.
فإذا فرع من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه، وأدناه أن يقصر شيئا من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولا يحلق، فإن فعل فعليه دم، ولو نسيه حتى أحرم بالحج فعليه دم.
المقصد الرابع: في إحرام الحج والوقوف:
فإذا فرع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة.
وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.
وهو ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر.
ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد قبل الغروب فلا شئ، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما،