عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل.
فإذا أصبح يوم النحر صلى الفجر ووقف للدعاء إن شاء قريبا من الجبل وإن شاء في موضعه الذي بات فيه، وليحمد الله تعالى ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله.
ويستحب للضرورة أن يطأ المشعر الحرام، ولا يتركه مع الاختيار، والمشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمى فراخ، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية جابر.
واعلم أن الوقوف بالمشعر ركن على ما مضى القول فيه، وهو آكد من الوقوف بعرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر، ومن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزئه الوقوف بعرفة. وإلى أي وقت يلحق الوقوف؟ سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فصل: في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر وقضاء المناسك بها:
لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس، وعلى من عدا الإمام أن يخرج قبل طلوعها بقليل ويرجع إلى منى ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، وإن أخر من عدا الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن عليه شئ، ولا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر، فإن خرج قبل طلوعه متعمدا لزمه دم شاة، وإن خرج ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شئ.
ومرخص للمرأة والرجل إذا خاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر، فإذا بلغ وادي محسر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب - سعى فيه حتى يجوزه، ويقول: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي، فإن ترك السعي في وادي محسر رجع