فيما لو أعتق قبل أحد الموقفين؟ قال: الأولى الإجزاء وجهله عذر.
مسألة [226]: لو حاضت المرأة وانقطع دمها وطافت ظنا منها زوال الحيض، ثم لما حضرت الموقفين عاودها وانقطع على العاشر وأوقعت جميع أفعال الحج بنية التمتع هل يصح حجها أم لا؟ وإذا صح حجها هل يجب عليها عمرة مفردة تتمة الحج أم لا؟
قال فخر الدين: بل تصح متعتها، وقال شيخنا عميد الدين: يجب عليها قضاء الصلاة والطواف خاصة.