فصل [مواضع وجوب البقرة] تجب البقرة في ثمانية عشر موضعا:
بقتل البقرة الوحشية في المواضع التي ذكرناها في النعامة وهي عشرة، وبالحمار الوحشي في جميع المواضع العشرة المذكورة أيضا.
وتجب البقرة أيضا بالجماع قبل طواف الزيارة إذا عدم البدنة، وتجب أيضا بالجماع بعد طواف الزيارة قبل الدخول في السعي، وبالجماع وقد بقي من السعي شوط وظن أنه تممه، على ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا الخبر إن عملنا به فإنما يكون الحكم به في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فأما في العمرة المبتولة وفي الحج فيجب عليه بدنة لأنه جامع قبل طواف النساء.
وتجب البقرة أيضا بالتقصير وقد بقي له من السعي شوط واحد ظنا أنه تممه، على ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإذا أمنى بالنظر إلى غير أهله وعدم البدنة وجب عليه بقرة، وقد تقدم الحديث فيه.
وبجداله مرتين كاذبا يجب عليه بقرة.
وتجب البقرة أيضا بقلع شجرة الحرم محرما كان أو محلا إلا النخل وشجر الفاكهة وما غرسه الإنسان بنفسه وما نبت في داره، وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في مسائل الخلاف: في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة، وقال أبو الصلاح: دم شاة ولم يفرق، وقال ابن إدريس الأخبار وردت بتحريم قلع شجر الحرم دون الكفارة.
وتجب البقرة أيضا بالسباب وبالكذب مطلقا من دون تقييد بجدال، على ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن