المطلب الثاني: في كيفيته:
ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها، تمتعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى، واستدامتها حكما.
والتلبيات الأربع - وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك - للمتمتع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، وبالإشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.
ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة.
ويبطل الإحرام: بإخلال النية عمدا وسهوا، وبأن ينوي النسكين معا، والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.
ويجوز: الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد الثياب، والإبدال، ولبس القباء مقلوبا للفاقد.
ويحرم إنشاء إحرام قبل إكمال أفعال الأول، ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي.
ويجرد الصبيان من فخ، ويجنب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي، وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام.
ويستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة ورفع الصوت بها للرجال، والاشتراط، والإحرام في القطن، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع - ويتأكد عنه هلال ذي الحجة - وتنظيف الجسد، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر، والإطلاء، والغسل، والإحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو ست ركعات وأقله ركعتان.
والمرأة كالرجل، إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، وإلا خارج الحرم وإلا في موضعها.