القضاء مقدم ولا ينتظر استطاعة حجة الإسلام.
ولو نذر العبد بإذن مولاه وعين زمانه، فليس للمولى منعه منه، وهل يجب على المولى الزائد عن نفقة الحضر؟ الأقرب الوجوب، ولو أخل بالمعين حتى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيد من البدار، وكذا الزوجة ولوازم المحظورات على العبد، ويكون الصوم عوضا عن الدم، قاله الشيخ، وقال المفيد: على السيد فداء الصيد وقضاء الفاسد، وفي وجوب التمكين من الكفارة على السيد وجهان، وفي المعتبر جناياته كلها على السيد لرواية حريز، ويعارضها رواية عبد الرحمان بعدم وجوب فداء الصيد على السيد وحمله على أنه إحرام بغير إذن، ويتخير المولى في الهدي بينه وبين أمره بالصوم لرواية جميل.
درس [1]:
ورابعها: ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة، ويكفي ملك المنفعة ولا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال، ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط.
ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكع فإنه لا يجزئ عندنا، وفيه دلالة على أن الإجزاء فرع الوجوب فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الإجزاء، إلا أن يقال الوجوب هنا بقبول البذل، ولو وهبه زادا أو راحلة لم يجب عليه القبول، وفي الفرق نظر، وابن إدريس قال: لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول، وجنح إليه الفاضل.
فرع:
لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، وكذا لو وهبه مالا لشرط الحج به، أما لو وهبه مالا مطلقا فإنه يجب قضاء الدين منه، ولا يجب على المبذول له إعادة الحج