كتاب الحج الحج في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة.
وهو على ضربين: مفروض، ومسنون.
والمفروض على ضربين: أحدهما يجب بأصل الشرع، وهي حجة الإسلام، وهي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم، متمكن من الاستمساك على الراحلة، مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير، واجد الزاد والراحلة، ولما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد، ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد، ويبقى بعد ذلك ما يرجع إلى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفه يرجع إليها.
ومتى اختل شئ من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الحج، وإن كان مستحبا له تكلفه والقيام به، غير أنه إذا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من إعادة الحج.
ومن شرط صحة أدائها الإسلام وكمال العقل.
ومتى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فمستحب مندوب إليه، وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون التراخي، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤديا وإن فرط في التأخير.