من كان متمتعا ففاته الحج، فإن كانت حجة الإسلام فلا يقضيها إلا متمتعا لأن ذلك فرضه ولا يجوز غيره، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحج في السنة المقبلة، وإن لم يكن حجة الإسلام أو كان من أهل مكة وحاضريها جاز أن يقضيها مفردا وقارنا، وإن فاته القران أو الإفراد جاز أن يقضيه متمتعا لأنه أفضل.
المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقا حتى يجزئه أربعة: الإحرام، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه إلا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه، وما عداه تصح منه.
وصلاة الطواف حكمها حكم الأربعة سواء، وكذلك طواف النساء، وكذلك حكم النوم سواء، والأولى أن نقول: يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما لأن الغرض الكون فيه لا الذكر.
فصل: في الزيادات من فقه الحج:
من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحد أقيم عليه فيه.
لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها لأن الله تعالى قال:
سواء العاكف فيه والباد، ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.
ومن وجد شيئا في الحرم لا يجوز له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا كان مخيرا بين شيئين: أحدهما يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه، والآخر أن يحفظه على صاحبه حفظ الأمانة، وإن وجده في غير الحرم عرفه سنة وهو مخير بين ثلاثة أشياء: وبين أن يحفظه على صاحبه أمانة، وبين أن يتصدق عنه بشرط الضمان، وبين أن يتملكه لنفسه وعليه ضمانه.
ويكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع: البيداء، وذات الصلاصل،