وعن الصادق عليه السلام طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج، وعنه عليه السلام طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج، وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعي حتى يقصر.
والأفضل عند الشيخ أن يقال: " طواف وطوافات " ويجوز " شوط وأشواط " والأخبار مملوءة بها، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنما هو مذهب بعض العامة، وفي المبسوط لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحج " صرورة " ولا أن يقال " لحجة الوداع " حجة الوداع ولا أن يقال " شوط وأشواط " بل ذلك كله في الأخبار.
درس [25]:
الثالث: في أحكامه:
وهي ستة عشر:
الأول: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا وفي صحيح علي بن يقطين على الجاهل مع إعادة الحج بدنة، وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية، ولو تركه ناسيا عاد له فإن تعذر استناب فيه، والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهود.
الثاني: لا يبطل تعمد ترك طواف النساء، ويجب الإتيان به ولو كان تركه نسيانا، ولا تحل له النساء بدونه حتى العقد على الأقرب سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصح، ولا يجزئ طواف الوداع عنه في الأظهر، واجتزأ به علي بن بابويه لرواية إسحاق بن عمار: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا، ولا ينبغي أن يمسوا نساءهم، ويمكن حملها على كون التارك عاميا.