كتاب الحج وفيه أبواب:
الباب الأول: في المقدمات:
وهي أربع:
المقدمة الأولى:
في شرائط حجة الإسلام الحج في اللغة: القصد، وفي الشرع: القصد إلى بيت الله تعالى بمكة لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص، وهو واجب وندب.
فالواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام في العمر مرة على الفور، وقد تجب بالنذر واليمين والعهد والإفساد والاستئجار، وتتكرر بتكرر السبب.
والندب ما سواه، كفاقد الشروط والمتبرع به.
وإنما تجب حجة الإسلام بالتكليف والحرية والاستطاعة، وهي الزاد والراحلة، ولا يشترط المحمل وإن كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة، نعم لا يجب المشي وإن قدر عليه، ومؤونة طريقه وعياله الواجبي النفقة ذهابا وإيابا على حسب حاله، وما يضطر إليه من الآلات والأوعية.
ولا يجب بيع دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب إذا كان من أهلها، ويباع ما سوى ذلك وإن حل موقعه، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على