كل سبع منها بدعاء، ثم يأمر الغير بالرمي، ومن نفر في الأول لم يقرب الصيد حتى يمضي اليوم الثالث.
وتحرم إجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الأجرة عن حفظ رحله، وتجب الأضحية على البالغ مرة واحدة والاستحباب في كل سنة ويجوز التبرع بها عن الغير، ويستحب كون الأضحية من غالب قوت بلد الأضحية، فإن اشترك فمن أعلاها، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضرا أو غائبا إلا من لا يجوز توليه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه.
ويكره التعرض للصوف والشعر واللبن من الأضحية الواجبة، ولا بأس به في التطوع ولا يذبح إمام المصر إلا في المصلى بعد خطبته، وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره، والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي والأضحية والعقيقة، ويفهم من هذا أنها كانت مشروعة، والقرآن ينفيه إلا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق.
درس [43]:
منع ابن إدريس من الإحرام عمن زال عقله لسقوط الحج عنه، وجوز ذلك عنه من الولي جماعة وهو المعتمد، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم الاعتداد به كإحرام الصبي المميز والإحرام بغير المميز، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف، وقال: لا يكره الإحرام في الكتان وإن كره التكفين فيه.
ولو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقية، وتصدق بقيمته الشرعية على المساكين، ويشكل إذا كان في الحل، نعم لو كان في الحرم كالقماري، وقال بملكه أمكن ما قاله وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء، وفي فرخ النعامة إبل في سنة ونقل عن بعض الأصحاب أن في الفرخ إذا تحرك في بيضة الحمامة شاة.