إحرام الحج مع الخوف على رأي.
الخامس:
يجب في الوقوف بعرفة: النية واللبث بها إلى الغروب على رأي، ولو أفاض قبله عامدا عالما فبدنة على رأي، فلو عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ مع اختلال أحد الوصفين، وكذا لو عاد قبله، ويجوز للمضطر الوقوف ليلا، ومن فاته الوقوف عمدا بطل حجه، ونسيانا يتدارك ليلا، ولو فات اجتزأ بالمشعر.
ويستحب الخروج بعد ظهر التروية إلى منى، عدا الإمام والضعيف، والمبيت إلى الفجر، وأن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، وللإمام إلى طلوع الشمس، والدعاء عند النزول والخروج، وأن يضرب خباءه بنمرة، والوقوف بالمسيرة في سهل السفح، وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه، والدعاء.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا وراكبا على رأي، ونمرة وثوية وعرنة والأراك وذو المجاز خارجة، والاختياري من زوال الشمس إلى الغروب، والاضطراري إلى فجر يوم النحر.
ويجب الوقوف بالمشعر - وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر - ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ناويا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على رأي، ويجوز للمضطر إلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عمدا عالما فعليه شاة على رأي، عدا المرأة والخائف، ولو ترك الوقوف عمدا بطل حجه، ولو كان ناسيا لم يبطل، ولو نسيهما بطل، وقيل: لو أدرك الاضطراريين أجزأه، ولو نوى الوقوف ثم جن أو أغمي عليه أو نام صح وقوفه على رأي.
وتسقط أفعال الحج عمن فاته ويتحلل بعمرة، ويقضي مع الوجوب.
ويستحب الاقتصاد في السير، والجمع بين الصلاتين فيها ولو تربع الليل، ويسقط الأذان الثاني، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء، وأن يطأ الصرورة