درس [30]:
يستحب التقاط حصى الجمار من جمع، وهو سبعون حصاة فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الأشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف ولا يجزئ من غير الحرم.
ويجب كونها أبكارا، ويستحب أن يكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة، وتكره الصلبة والمكسرة والسود والبيض والحمر، وقال الحلبي، الأفضل البرش ثم البيض والحمر، وتبعه ابن زهرة ورواية البزنطي تدفعه، وجوز في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر وفيه بعد إن كان من الحرم وأبعد إن كان من غيره، ويستحب الاقتصاد في سيره إلى منى والدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شئ سوى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهي حد منى وحدها الآخر وادي محسر.
ويجب في الرمي ستة:
أولها: النية، والأولى التعرض للأداء والعدد.
وثانيها: إصابة الجمرة بها، فلو لم يصب لم يحتسب - والجمرة اسم لموضع الرمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى - وقيل: - هو مجتمع الحصى لا السائل منه -، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض، ولو وقعت على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل وشبهه أجزأت، ولو شك في الإصابة أعاد، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرمية احتسبت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت.
وثالثها: إيصالها بما يسمى رميا فلو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم تجزئ على قول.
ورابعها: تلاحق الحصيات فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة