لواحق:
كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطء أما الحلق والقلم فيتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الأول أو لا، قاله في المبسوط، وأنكر ابن حمزة تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد، والمحقق جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس وتبع في اللبس النهاية، وفي رواية محمد بن مسلم في اللبس لكل صنف فداء، ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد، ونقل الحسن أن الناسي فيه لا شئ عليه.
ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة، إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة، ومنى إن كان في إحرام الحج، وجوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصيد، ويستحب كونه بالحزورة " بتخفيف الواو " بفناء الكعبة، وجوز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار، وفي رواية مرسلة ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلا فداء الصيد فبمكة، وقال الشيخ في الخلاف: كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.
درس [23]:
يجب الطواف في العمرة والحج.
والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه: