والثاني: يحل له كل هذا. وبه قال أبو حنيفة، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته.
مسألة 173: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها، وقد مضت.
والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 174: يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال، وبعد الظهر. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر.
دليلنا: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم النحر. وروى ذلك الهرماس بن زياد الباهلي، وأبو أمامة الباهلي.
وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإنه تحميد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وتعليم الناس المناسك، وكل ذلك مرغب فيه، فلا وجه للمنع منه.
مسألة 175: روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر ان كان متمتعا، ولا يؤخره. فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق.