المقصد الثاني: في الطواف:
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ويقضيه في السهو، ولو تعذر استناب.
ويجب فيه: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل، والنية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف سبعا، وجعل البيت على يساره، وإدخال الحجر، وإخراج المقام، وركعتاه في مقام إبراهيم عليه السلام، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه.
ويستحب: الغسل لدخول مكة، والغسل من بئر ميمون أو فخ - فإن تعذر فمن منزله - ومضغ الأذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها، والدعاء، والطهارة في النفل، والوقوف عند الحجر، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله عليه السلام، والدعاء، والاستلام، والتقبيل، والرمل ثلاثا والمشي أربعا، والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه، وإلصاق بطنه وخده به، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا - وإلا فثلاثمائة وستين شوطا - والتداني من البيت.
ويكره: الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة والزيادة في النفل.
وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي.
ولو طاف في النجس عالما أعاد، ولو لم يعلم صح، ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتممه.
ولو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف.
ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.