موافق للعامة لا عمل عليه، وروى عمار عنه عليه السلام: التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة.
وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: النساء يكبرن ولا يجهرن، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعدكم صلاة؟ فقال: كم شئت إنه ليس بموقت - أي في الكلام -، كذا فسر في الرواية، وروى عمار عن الصادق عليه السلام: إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه لا شئ عليه، وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم، وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة يقصر إذا خرج إلى منى ويتم إذا زار البيت، ثم يتم بمنى حتى ينفر، وروى عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة، ويمكن حملها على من واقع ويكون وقاعه بعد الذكر، وروى جميل عنه عليه السلام: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها، وروى العيص عنه النهي عن الزيارة في أيام التشريق، فالجمع بينهما بالحمل على أفضلية المقام بمنى كما مر.
درس [37]:
يستحب العود إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع، وليس واجبا عندنا، ولو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له ويطوف بعده طواف الوداع.
ويستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله - وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله - ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع