النظر الثالث: في الأفعال:
وفيه مقاصد:
الأول: في الإحرام:
ومطالبه أربعة:
الأول: في المواقيت:
ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يجب تجديده عند ها، فإن تعذر خرج إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك، والمتمتع المقيم بمكة.
ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي.
والمواقيت ستة:
لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ولأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام.
ولأهل اليمن: يلملم.
ولأهل الطائف: قرن المنازل.
ومن كان منزله أقرب: فمنزله.
وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها.