فساده، والمعاون رميا وإن أخطأ على رأي، والقاتل مسببا كالراكب، والممسك عن الولد، والذي يهلك الصيد بتنفير آخر والمخلص له عن شبكته مع الهلاك، والقاتل خطأ ضمناء.
وفداء المملوك لربه وغيره يتصدق به، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه، وتتكرر الكفارة بالتكرار سهوا وعمدا على رأي، والمضطر إليه وإلى الميتة يفديه، ومع العجز قيل: يأكل الميتة، ويذبح بمنى ما يلزم المحرم وبمكة المعتمر، وما تضمنه المحرم في الحل فعليه الفداء خاصة على رأي، والقيمة للمحل في الحرم، ويتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرق عليهما، إلا مع بلوع بدنة على رأي، وما لا دم فيه فقيمتان.
وصيد الحرم - وهو بريد من كل جانب - حرام للمحل ويضمنه، ويحرم له ما ذبح في الحرم، وفي الحل للمحرم لا للمحل، ويكره ما يؤم الحرم للمحل على رأي، وما زاد على بريد بمثله على رأي، وحمام الحرم في الحل على رأي، ولو أصيب فدخل ومات لم يضمن، والمحل في الحرم يضمن ما يقتله في الحل، ويضمن هو ما أصله أو فرعه في الحرم، ومن نتف ريشة تصدق بيده الجانية.
وفي قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف، ولا يضمن لو شك في كون المقتول صيدا، وكذا لو رماه محلا فأصابه وهو محرم، ويضمن المحرم بقتل مملوكه المحل بأمره، وهل يضمن الصبي الجزاء؟ فيه قول، وكذا البحث لو جامع الصبي عمدا قبل الوقوف.
الثالث:
يشترط في الطواف: تقديم الطهارة وإزالة النجاسة والختان.
ويجب فيه: النية، والبدأة بالحجر والختم به، والطواف سبعا على اليسار، وإدخال الحجر وإخراج المقام، والركعتين على رأي، فيه أو في حياله مع الزحام على رأي، ومع نسيانهما يرجع، ومع المشقة حيث يذكر، ولو مات قضى الولي،