مسألة 200: من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بلا خلاف، ويلزمه المضي فيها، ويجب عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنة عندنا وعند الشافعي.
وعند أبي حنيفة: شاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: من وطأ قبل التحلل أفسد، وعليه ناقة، ولا مخالف لهما.
مسألة 201: إذ وطأ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، وعليه بدنة، وإن وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، ولم يفسد حجة.
وقال الشافعي ومالك: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه، وعليه بدنة، مثل الوطء قبل الوقوف.
وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه الوطء بعد الوقوف بعرفة، وعليه بدنة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام ركن قال بما قلناه، وقد دللنا على أنه ركن، فثبت ما قلناه لفساد التفرقة.
وأيضا رواية ابن عمرو ابن عباس تدل على ذلك.
وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة.
مسألة 202: من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه، واستيفاء أفعاله، وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وداود قد سبقه الإجماع وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
وأيضا قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله ".