ولو أوصى بحج ولم يعين الأجرة، انصرف إلى أجرة المثل، ولو عين قدرا زائدا عليها كانت الزيادة من الثلث، ولو كرر الوصية بالحج وعرف قصد التكرار، حج عنه بثلاثة وإلا اقتصر على المرة.
ولو جعل غلة ملك للحج، فإن كان حاصلها كل سنة يقوم بالحج استؤجر له ولو وفي الحاصل بأجيرين أو أكثر وجب، ولو عجز عن واحدة كمل من السنة الثانية.
ولا يجوز له الاستنابة إلا بإذن، ولا أن يؤجر نفسه وعليه حجة الإسلام أو النذر أو الاستئجار المطلقين، ولو عينا بسنة جاز أن يؤجر نفسه لغيرها.
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، ولو لم يجمع الوصفين جاز، ويطاف بالعاجز ويحسب للحامل والمحمول إذا لم يكن بأجرة، ولو حصل بيده وديعة لمن عليه حجة الإسلام وخاف منع الوارث وجب أن يقتطع أجرة المثل ويحج بنفسه وأجيره، والجعالة أفضل، ودفع ذلك إلى الحاكم أولى، وكذا الحكم في المستعير والمستأجر والمضارب، وفاضل الرهن والديون والغاصب مع التوبة.
ولو حج عن الميت تبرعا برأت ذمته وإن لم يأذن الولي، ولو كان حيا عاجزا اشترط إذنه، ويستحب للموسر تكراره، وأقله في كل خمس سنين، وإذا لم ينشط بنفسه أو منعه مانع فالاستئجار، فيجوز إيقاع حجتين وأكثر في عام عن واحد في الواجب والندب.
ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا، والدعاء له في المواطن.
المقدمة الرابعة:
في أنواع الحج:
وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.
والتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة