منصور بن حازم لو ضل فذبحه غيره أجزأ ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية.
الخامسة عشرة: يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين ويقدم على الوصايا وتزاحم الديون بالحصص.
درس [32]:
الدماء الواجبة بالنص أربعة، دم المتعة وهو مضيق، ودم الإحصار والمشهور فيه التضيق، ودم الحلق وهو مخير إجماعا، ودم الجزاء وفيه قولان سقا. و أما باقي الدماء فتجب بالنذر وشبهه، وإلا فهي مستحبة فمنها هدي القران ويستحب بأصل الشرع في العمرة بنوعيها، وفي الحج فيصير قرانا، ولو ساقه في عمرة التمتع فهو قران على قول مر ويفيد تأخير التحلل حتى يتحلل من إحرام حجه كما قال الشيخ في الخلاف وإن لم يكن قرانا عنده، وعلى كل تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلده فلا يجوز حينئذ إبداله وتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وإلا فبمكة، والأفضل الحزورة بين الصفا والمروة، ولا تجب الصدقة به، ومن الأصحاب من جعله كهدي التمتع وهو قريب فيقسم في الجهات الثلاث وجوبا، وعلى القول الآخر يستحب قسمته فيها، وأوجب الحلبي سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن وإلا فمن حيث أمكن ولم يوجب سياق باقي الكفارات، ولو تلف لم يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور.
ويستحب إشعار هدي التمتع وتقليده كهدي القران ويتعين بهما كهدي القران ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه أو كتب عنده إنه هدي، والغمس والكتابة مرويان في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنه هدي، ويباح الأكل منه حينئذ للمستحق، وتكون النية عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول، ولا تجب