الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا والصعود عليه، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا، والدعاء والمشي طرفيه، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر، والسعي ماشيا.
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ويعود لأجله، فإن تعذر استناب، ولو زاد على السبع عمدا بطل لا سهوا، ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه، ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.
وإذا فرع من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، ولا يحلق رأسه، فإن فعل كان عليه دم، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
الباب الثامن: في أفعال الحج:
وفيه فصول:
الأول: في إحرام الحج:
إذا فرع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب.
وكيفيته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام الحج، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.
ولو نسيه حتى يحصل بعرفات أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع، ولو لم يتذكر حتى يقضي مناسكه لم يكن عليه شئ.
الفصل الثاني: في الوقوف بعرفات:
وهو ركن في الحج، يبطل الإخلال به عمدا، ولو تركه ناسيا حتى فات