وأما المفرد والقارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا، والأفضل التعجيل على كل حال.
وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الإجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، وآخره فلا غاية له، ومتى أخره فلا شئ عليه.
وقال أبو حنيفة: إن أخره عن أيام التشريق فعليه دم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير.
مسألة 176: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أنه قال أبو حنيفة:
وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا.
وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه، وإذا خالفه ففيه الخلاف.
مسألة 177: الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف، يرمي التي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب، ويقف عند الأولى والثانية، ويكبر مع كل حصاة يرميها، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت، فإن كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على التي بعدها.
وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دلالة لأنها فرض ثان.
مسألة 178: إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي،