البيت، فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام، ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.
فصل: في حكم المحصور والمصدود:
الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض، والصد يكون من جهة العدو، وعند الفقهاء الحصر والصد واحد وهما من جهة العدو، والمذهب الأول.
فإذا أحرم بحج أو عمرة فحصروه عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل لعموم الآية، ثم ينظر، فإن لم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل بلا خلاف، وإن كان له طريق آخر، فإن كان ذلك الطريق مثل الذي صد عنه لم يكن له التحلل لأنه لا فرق بين الطريق الأول والثاني، وإن كان الطريق الآخر أطول من الطريق الذي صد عنه، فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر فله أن يتحلل لأنه مصدود عن الأول، وإن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأطول إلا أنه يخاف إذا سلك ذلك الطريق فاته الحج لم يكن له التحلل، لأن التحلل إنما يجوز بالحصر لا بخوف الفوات وهذا غير مصدود هاهنا، فإنه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج جاز، وإن فاته الحج لزمه القضاء إن كانت حجة الإسلام، وإن كانت تطوعا كان بالخيار. هذا في الحصر العام.
فأما الحصر الخاص - وهو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك - فلا يخلو أن يحبس بحق أو بغير حق، فإن حبس بحق - بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه - لم يكن له أن يتحلل لأنه متمكن من الخلاص فهو حابس نفسه باختياره، وإن حبس ظلما أو بدين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلل لعموم الآية والأخبار لأنه مصدود.
وكل من له التحلل فلا يتحلل إلا بهدي ولا يجوز له قبل ذلك.
من أحصر عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر وعن الرمي أيام التشريق فإنه