بعد النقل تردد.
وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ الحج إلى العمرة، وابن الجنيد جوز العدولين، وشرط في العدول من الحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه.
درس [7]:
لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج، ولو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك، إلا أن يكون بعد السعي، وقبل التقصير فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة، والأقرب أنها لا تجزئ، ويشكل بالنهي عن الإحرام وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره فالبطلان أنسب، ورواية أبي بصير قاصرة الدلالة مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روى التصريح بذلك في رواية أخرى.
ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا، ويستحب جبره بشاة على الأقوى، ولو نسي فأحرم به قبل كمال السعي لم ينعقد.
وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل كمال التحلل من الحج لم تنعقد، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق كما رواه معاوية بن عمار، فغيرها أولى.
وكذا لا يجوز إدخال حج على حج ولا عمرة على عمرة ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى، وقيل ينعقد إحديهما، ولا نية حجة وعمرة معا إلا على قول الحسن وابن الجنيد، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط يتخير ما لم يلزمه إحداهما.