أبي الحسن عليه السلام في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحج: تتحمل بقطنة بماء اللبن فانقطع، وروي أيضا أنها تدعو لانقطاعه.
وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة، وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة: أكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، وروى غيره أيضا ذلك، ويعارضها رواية ميسرة عن الصادق عليه السلام وغيرها.
ولا يجوز التقدم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيام، قاله المفيد لرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، وروى عبد الرحمان بن الحجاج عنه عليه السلام: أن أباه كان يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.
وروى السكوني بإسناده إلى علي عليه السلام في المحرم والمحل يقتلان صيدا: على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: في بيضة النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الإرسال.
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه. واليوم المشهود يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر.
درس [41]:
روى الكليني عن زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام: أن الجمار كن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك، وعن حمران أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر.
وعن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، وروي أيضا عنه: النحر قبل الحلق، ومثله رواه زرارة، وروى