ويستحب المجاورة بمكة فإن الثواب فيها مضاعف، وهي أحب البقاع إلى الله، ويكره لمن يريد التجارة ولمن لا يأمن على نفسه مواقعة الذنوب في الأغلب، ويستحب بالمدينة ومشاهد الأئمة عليهم السلام إلا مع أذية المخالفين، والحج على الإبل الجلالة.
الباب الخامس: في اللواحق:
وفيه أطراف:
الأول:
في العمرة المفردة:
وهي واجبة على الفور على من يجب عليه الحج بشرائطه، ويسقط عن المتمتع بعمرته، وقد تجب بالنذر وأخويه، والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب، ويتكرر بتكرر السبب.
وتجب فيها النية، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز، والطواف وركعتاه والسعي والتقصير، ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتاه وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج، ولا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا ويعود في شهر خروجه ويحسب عليه من إحلاله، ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة، وتستحب في كل شهر بل في كل يوم، ويحل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء ويحللن بطوافهن.