مسألة 161: الوقوف بالمزدلفة ركن، فمن تركه فلا حج له. وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا: ليس بركن، إلا أن الشافعي قال: إن ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه. والثاني: لا شئ عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته، وإذا لم يقف ففي صحتها خلاف، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل عليه لأنه لا خلاف أنه وقف بالمشعر.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ".
مسألة 162: من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ. ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.
مسألة 163: لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح وغير ذلك من الذهب والفضة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر، والكحل، والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة.
وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق، والعصافير الميتة أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه مجمع على إجزائه، وليس على ما قالوه دليل.
وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله غداة جمع:
التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: " بأمثال هؤلاء